فصل: إذا أراد أن يعمل شيئا قال في نفسه حرام ما أعمله ثم يعمله

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الرابعة» ***


الطلاق السني والطلاق البدعي

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏5940‏)‏

س2‏:‏ ما هو الحكم الشرعي في أحكام الطلاق السني والبدعي‏؟‏

ج2‏:‏ الطلاق السني هو‏:‏ أن يطلقها طلقة واحدة وهي حامل، أو في طهر لم يجامعها فيه‏.‏ والبدعي‏:‏ أن يطلقها ثلاثا بلفظ واحد، أو بألفاظ متعددة، أو أن يطلقها واحدة أو أكثر وهي حائض أو نفساء أو في طهر جامعها فيه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

من طلق زوجته في طهر جامعها فيه

الفتوى رقم ‏(‏10726‏)‏

س‏:‏ ما هو طريق التطليق شرعيا‏؟‏ فإن أراد زيد أن يطلق زوجته ماذا عليه أن يفعل‏؟‏ وما حكم الذي يطلق زوجته في أيام طهرها بعد أن جامعها‏؟‏

ج‏:‏ الطلاق الشرعي‏:‏ أن يطلق الرجل المرأة في طهر لم يجامعها فيه، طلقة واحدة، ثم يتركها حتى تنتهي عدتها، وفي حالة كونها حاملا‏.‏ وأما الطلاق في طهر واقعها فيه فهو طلاق بدعي، لا يجوز، وهكذا تطليقها في الحيض والنفاس‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

طلاق السنة

الفتوى رقم ‏(‏13087‏)‏

س‏:‏ بين لنا طلاق السنة؛ لأن فيه اختلافا كثيرا هنا عندنا‏؟‏

أفتونا مأجورين عند الله، والحمد لله رب العالمين‏.‏

ج‏:‏ طلاق السنة هو‏:‏ أن يطلق الرجل طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه، قال تعالى‏:‏ سورة الطلاق الآية 1 ‏{‏يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ‏}‏ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما طلق ابنه عبد الله امرأته وهي حائض‏:‏ رواه بهذا اللفظ أو نحوه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما‏:‏ مالك 2/ 576، والشافعي 2/ 32- 33، وأحمد 2/ 6، 54، 63، 64، 81، 102، 124، 130، والبخاري 6/ 67، 163، 164، 184- 185، 8/ 109، ومسلم 2/ 1093 برقم ‏(‏1471‏)‏، أبو داود 2/ 632- 634 برقم ‏(‏2179‏)‏، والنسائي 6/ 138، 139، 140- 141، 212- 213 برقم ‏(‏3389 – 3391، 3396، 3556‏)‏، وابن ماجه 1/ 651 برقم ‏(‏2019‏)‏، والدارمي 2/ 160، والدارقطني 4/ 6، 7، 9، 11، وعبد الرزاق 6/ 308 برقم ‏(‏10952- 10954‏)‏، وابن أبى شيبة 5/ 2- 3، وابن حبان 1/ 770 برقم ‏(‏4263‏)‏، والطحاوي في ‏(‏شرح المعاني‏)‏ 3/ 53، وابن الجارود ‏(‏غوث المكدود‏)‏ 3/ 58 برقم ‏(‏734‏)‏، والبيهقي 7/ 323- 324، 325، 414، والبغوي 9/ 202 برقم ‏(‏2351‏)‏‏.‏ ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمره الله عز وجل رواه البخاري‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

هل يقع الطلاق البدعي‏؟‏

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏6542‏)‏

س2‏:‏ هل الطلاق البدعي يقع أو لا، وإذا وقع هل يعد طلقة واحدة أو ثلاثة‏؟‏

ج2‏:‏ الطلاق البدعي أنواع، منها‏:‏ أن يطلق الرجل امرأته في حيض، أو نفاس، أو في طهر مسها فيه، والصحيح في هذا أنه لا يقع‏.‏ ومنها‏:‏ أن يطلقها ثلاثا، والصحيح أنه يعتد به طلاقا، ويعتبر طلقة واحدة على الصحيح من أقوال العلماء إذا كان ثلاثا بلفظ واحد‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

طلاق الحائض

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏9541‏)‏

س1‏:‏ زيد تزوج بامرأة، وكانت بينهما المودة من حيث كانت تحبه وكان يحبها، وفي يوم من الأيام أخبر أنها قالت‏:‏ فيك كذا وكذا، وهي ما كانت موجودة عنده، فغضب غضبا شديدا، وكتب إليها طلاقا واحدا، وكانت حائضا، ثم تبين له أنها ما قالت كما أخبر، والمخبر ما أراد إلا أن يفرق بينه وبين حبيبته، هل يحسب عليه الطلاق‏؟‏

ج1‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر، فلا يعتد بهذا الطلاق؛ لوقوعه في الحيض، ولكونه في شدة غضب؛ ولأن الدافع إليه سبب تبين كذبه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

طلاق غير المدخول بها

الفتوى رقم ‏(‏157‏)‏

س‏:‏ رجل تزوج بنتا بكرا ثم طلقها طلاق السنة قبل دخوله عليها، ويرغب الرجوع عليها، فهل يجوز له ذلك‏؟‏

ج‏:‏ ما دام الرجل المذكور قد طلق زوجته قبل دخوله عليها، فقد بانت منه، ولا يجوز له الرجوع عليها إلا بعقد جديد ومهر مثلها، بعد استكمال شروط النكاح وأركانه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

الفتوى رقم ‏(‏872‏)‏

س‏:‏ حصل بينه وبين زوجته ‏(‏س‏.‏ س‏)‏ زعل قبل أن يدخل بها، وقد أخرجها من بيته قائلا‏:‏ اذهبي إلى أهلك، ونوى بذلك طلاقها، ويرغب أن يراجعها، وقد سئل عما قصد من الطلاق، فقال‏:‏ طلقة واحدة فقط، وسئل عن سبب وجودها في بيته ما دام لم يدخل بها فقال‏:‏ جاءت بيتي تطلب مني أن أعطيها ذهبا وإلا فلا تذهب معي‏.‏

ج‏:‏ يعتبر ما صدر من السائل لزوجته طلقة واحدة، وحيث إنه لم يدخل بها ولم يخل بها فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين برضاها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ إبراهيم بن محمد آل الشيخ

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

السؤال التاسع من الفتوى رقم ‏(‏9881‏)‏

س9‏:‏ رجل عقد زواجه على امرأة، وقبل البناء ونتيجة لخلاف قال لها‏:‏ أنت طالق، وانصرف ثم عاد بعد أسبوع وقال لها‏:‏ أنا لم أقصد طلاقا، وسافر للعمل خارج البلد ويطلب أن تسافر إليه للبناء‏.‏

هل بهذا القول يقع الطلاق‏؟‏ وإن كان صحيحا وليس للمرأة قبل الدخول بها عدة تعتدها هل يلزمه عقد جديد أم يكفي أنه ردها في نفسه‏؟‏ وجزاكم الله خيرا‏.‏

ج9‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر، تعتبر امرأته بذلك مطلقة طلاقا بائنا، ولا عدة عليها؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة الأحزاب الآية 49 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا‏}‏ الآية، ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين برضاها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

إذا طلق زوجته تبقى في بيته مدة العدة

الفتوى رقم ‏(‏5170‏)‏

س1‏:‏ إن المطلقة تبقى في بيت زوجها بعد الطلاق إلى انقضاء المدة المحددة لها، فكيف يكون للزوجة أن تبقى في بيت الزوج وهي طالق إلى انقضاء المدة المحددة لها، وكيف تكون هي وزوجها في هذا البيت بعد الطلاق‏؟‏

ج1‏:‏ إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا، مثل‏:‏ أن يطلقها طلقة واحدة بعد الدخول بها، وكان طلاقه إياها بلا عوض منها وجب عليها أن تقعد في بيتها عند زوجها، وحرم عليها أن تخرج منه ما دامت في العدة، وحرم عليه أن يخرجها منه حتى تنقضي العدة، إلا أن تأتي بفاحشة مبينة؛ لأنها في حكم الزوجة، وله الحق في مراجعتها أيام عدتها بشهادة عدلين، ولو لم ترض بالرجعة، ولا يتوقف رجوعها إليه على عقد جديد ولا مهر ولا على رضاها‏.‏ أما إذا طلق الرجل زوجته طلاقا بائنا، مثل‏:‏ أن يطلقها قبل الدخول بها أو بعد الدخول ولكن على عوض فإنها تصير بهذا أجنبية منه، فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين برضاها، ولا يكفي في هذه الحالة الرجعة كما كتبت في الحالة الأولى، ولا يجوز له أن يخلو بها، ولا يرى منها إلا ما يجوز أن يراه الأجانب منها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

طلاق الحامل

س2‏:‏ إذا طلق إنسان زوجته وهي حامل، فهل الطلاق نافذ أم لا، وإذا سلب الزوج الزوجة حليها فهل للزوجة الحق في مطالبة الزوج بإرجاع الحلي لزوجته‏؟‏

ج2‏:‏ أولا‏:‏ طلاق الحامل معتبر شرعا ونافذ، وعدتها وضع حملها‏.‏

ثانيا‏:‏ إذا سلب الزوج حلي زوجته فلها الحق في مطالبته إذا كان ملكا لها أو كانت هي قد استعارته، أما إن كان ملكا لزوجها فليس لها الحق في مطالبته، وكذا إذا كان هو الذي استعاره لها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إذا طلق الزوجة قبل الدخول بها فلها نصف المهر

س3‏:‏ إذا تزوج إنسان وحبس الزوج الزوجة بعد التملك أربع سنوات ولم يكن قد دخل بها، وبعد مضي هذه الأربع السنوات طلق هذه الزوجة وتزوج بأخرى، مع العلم أن الصداق باق عنده ولم يدفع بعض الصداق، ولكن كان الباقي إتمام الزواج، فهل الشرع يعطي الزوجة وولي أمرها الحقوق الباقية عند الزوج الذي صار الطلاق منه، والزواج بأخرى، ولم يكن بين الطلاق والزواج شهر‏؟‏ أرجو الإفادة عن ذلك‏.‏

ج3‏:‏ من طلق زوجته بعد عقد النكاح وقبل الدخول بها، وجب عليه أن يدفع لها نصف المهر المسمى، إلا أن تعفو عن حقها، وإن لم يكن سمى لها مهرا ولم يدخل بها فلها المتعة

بالمعروف، بحسب حاله من غنى أو فقر، وسواء في ذلك كله تزوجه بغيرها وعدم تزوجه، وطول المدة وقصرها، وإن كان بينهما نزاع في ذلك أو غيره فالفصل في ذلك إلى المحكمة الشرعية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

هل يجوز طلاق الحامل

الفتوى رقم ‏(‏11154‏)‏

س‏:‏ هل يجوز للرجل أن يطلق امرأته وهي حامل‏؟‏

ج‏:‏ يجوز للرجل أن يطلق زوجته إذا كانت حاملا قد تبين حملها، وذلك عند الحاجة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

طلاق الهازل

الفتوى رقم ‏(‏12967‏)‏

س‏:‏ كنا مجموعة شباب نجلس على طعام الغداء ذات يوم من شهر شعبان، لعام 1409هـ، ثم قالوا لي الشباب‏:‏ إن زوجتك ذهبت إلى بيت أهلها وإنها لا تبغاك- مزاحا- ثم قلت لهم‏:‏ هي مطلقة، ثم قالوا‏:‏ إنك طلقتها، وقلت لهم‏:‏ أنا ما طلقتها، ثم ذهب الشباب إلى الشيخ بأبها حيث كنا نعمل هناك، والذين كانوا معي وقت ما حدث المزاح بيننا، ثم سألوه عن ما حدث، فقال لهم‏:‏ يلزم كفارة، فأخذ منى الشباب 400 ريال لتوزيعها ثم بعد ذلك ذهبت بيت أهلي وزوجتي، وقد باشرتها بعد عيد الفطر المبارك، أي‏:‏ بعد شهرين من حدوث الكلام، علما بأنه لا يعلم أحد شيئا سوى الشباب الذين كانوا بصحبتي وقتها، والآن السؤال‏:‏ هل ما عملناه جائز وصحيح‏؟‏ أفتونا عن ذلك جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر، وقع على زوجتك طلقة واحدة، لقولك‏:‏ هي مطلقة؛ لأن الطلاق يقع في حال الجد والهزل، ولك مراجعتها ما دامت في العدة إذا لم يسبق هذا الطلاق طلقتان قبله، فإن كان حين جامعتها بعد عيد الفطر لم تمض ثلاث حيض، فهي زوجتك، ويعتبر الجماع رجعة، أما إذا كانت قد حاضت الحيض الثلاث قبل جماعك لها وبعد وقوع الطلقة المذكورة- فإنها لا تحل لك إلا بعقد جديد‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏20121‏)‏

س1‏:‏ حيث إن أخي قبل فترة مرض، فذهب إلى المدير لكي يسمح له بأن يذهب إلى المستشفى، فذهب أخي مبكرا من عمله، فقد قلق عليه زملاؤه فذهب أحدهم وقابل صديقا لأخي فسأله عن صحة أخي، فقال له‏:‏ هو مريض، وزوجته عند أهلها، وبعد يومين رجع أخي إلى العمل، فقابله زميلي فسأله عن صحته وعن زوجته بدون أن يخبره بما حصل بينه وبين صديق أخي، فقال له أخي عن طريق المزاح والمداعبة‏:‏ ‏(‏طلقتها‏)‏، فقال له زميلي‏:‏ لقد طلقت زوجتك، فذهبا إلى بعض الشيوخ، فقال بعضهم‏:‏ لا شيء في ذلك، وقال آخر‏:‏ تعتبر طلقة واحدة‏.‏ أفيدونا حفظكم الله‏.‏

ج1‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر، فإنه يقع عليها طلقة واحدة، ولو ادعى أنه كاذب أو مازح؛ لأن الطلاق جده جد، وهزله جد، وله مراجعتها ما دامت في العدة إذا لم يكن طلقها قبل هذا الطلاق طلقتين‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

كنايات الطلاق

الفتوى رقم ‏(‏378‏)‏

س‏:‏ إني قلت لزوجتي وأنا غضبان‏:‏ تغطي عني، وأنا لا أقصد الطلاق، فهل تطلق أم لا‏؟‏ علما بأني لم يسبق مني طلاق ولا خلع، وقد مضى من المدة 8 أيام، وكانت زوجتي حين التلفظ في نفاس‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكرت من أنك قلت لزوجتك‏:‏ تغطي عني في حال غضب لكنك لم تقصد بقولك الطلاق- فزوجتك لم تطلق؛ لأن العبرة في مثل هذا بالنية والقصد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري بدء الوحي ‏(‏1‏)‏، صحيح مسلم الإمارة ‏(‏1907‏)‏، سنن الترمذي فضائل الجهاد ‏(‏1647‏)‏، سنن النسائي الطهارة ‏(‏75‏)‏، سنن أبو داود الطلاق ‏(‏2201‏)‏، سنن ابن ماجه الزهد ‏(‏4227‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/43‏)‏‏.‏ إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

الفتوى رقم ‏(‏304‏)‏

س‏:‏ كان بينه وبين زوجته سوء تفاهم، قال لها على أثره‏:‏ سأرسل ورقتك إلى أهلك غطي وجهك، وأرسلي أهلك يحملون عفشك، ويذكر أنه قال ذلك عفوا بدون قصد وأنه لم يرسل لأهلها ورقة وإنما كان ذلك منه تخويفا لها، ويسأل هل يترتب عليه شيء لقاء ما قاله لامرأته‏؟‏

ج‏:‏ قوله لها‏:‏ غطي وجهك وأرسلي لأهلك يحملون عفشك كناية خفية من كنايات الطلاق، إلا أن اللفظة السابقة لها وهي قوله‏:‏ سأرسل ورقتك لأهلك، واللفظة اللاحقة له وهي بقوله‏:‏ أرسلي لأهلك يحملون عفشك، هاتين اللفظتين تعين مقصده بقوله‏:‏ غطي وجهك، وهو إرادة الطلاق، وعليه فتعتبر طلقة واحدة، فإذا لم تكن هذه الطلقة آخر ثلاث طلقات على زوجته فله مراجعة مطلقته ما دامت في العدة، فإن خرجت من العدة قبل مراجعته إياها فلا تحل له إلا بزواج ومهر جديدين برضاها، أما إن كانت آخر ثلاث طلقات فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة لا نكاح تحليل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

إخوانه يرغبون طلاق زوجته فقال لهم مرحبا

الفتوى رقم ‏(‏632‏)‏

س‏:‏ إخوانه في اليمن كانوا يرغبون منه أن يطلق زوجته، فأجابهم بقوله لهم‏:‏ مرحبا، ثم إن أحد الجماعة جاء وسأله‏:‏ هل طلقت زوجتك‏؟‏ فقال له‏:‏ نعم‏؟‏ خوفا من أنه مرسل منهم، ويذكر أنه أشهد نفرين من جماعته أنه مراجع زوجته إن كان ما صدر منه يعتبر طلاقا، ويسأل عن ذلك‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي من أن أحد جماعته سأله‏:‏ هل طلقت زوجتك فقال له‏:‏ نعم- فإن ما صدر منه يعتبر طلاقا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏1‏)‏ رواه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‏:‏ أبو داود 2/ 643- 644 برقم ‏(‏2194‏)‏، والترمذي 3/ 490 برقم ‏(‏1184‏)‏، وابن ماجه 1/ 658 برقم ‏(‏2039‏)‏، والدارقطني 3/ 256، 257، 18- 19، 19، وسعيد بن منصور 1/ 369 برقم ‏(‏1603‏)‏، ت‏:‏ الأعظمي، والحاكم 2/ 197- 198، والطحاوي في ‏(‏شرح المعاني‏)‏ 3/ 98، وابن الجارود ‏(‏غوث المكدود‏)‏ 3/ 44- 45 برقم ‏(‏712‏)‏، والبغوي 9/ 219 برقم ‏(‏2356‏)‏‏.‏ ثلاث جدهن جد وهزلهن جد‏:‏ الطلاق والعتاق والرجعة وعليه فإذا لم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث صدرن منه على زوجته فيعتبر طلاقا رجعيا، له مراجعة مطلقته ما دامت في العدة، فإذا ثبت أنه مراجعها بشهادة عدلين وهي لا تزال في العدة ولم يكن طلاقه آخر ثلاث- فرجوعه صحيح‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

طلق طلاق بت وهو لا يعرف المقصود من البت

الفتوى رقم ‏(‏723‏)‏

س‏:‏ طلق زوجته طلاق بت، وأنه غشيم ولا يعرف معنى كلمة بت، وأنه لم يرد العدد، ولم يذكر في طلاقه أنه طلق بالثلاث، ولا بالثنتين، وإنما طلق طلاق بت، ويسأل‏:‏ هل يجوز له الرجوع عليها‏؟‏

ج‏:‏ بعد الاطلاع على ورقة الطلاق التي هي بكتابة عبد الرحمن بن شبرين إمام جامع الحائر، وبسؤال ابن شبرين‏:‏ هل أخبر المطلق بمعنى كلمة بت، أو هل طلق بالثلاث‏؟‏ فذكر أنه لم يخبره بمعنى كلمة بت، وأنه لم يطلق أمامه إلا بما كتبت في ورقة الطلاق، حيث قال له‏:‏ طلقها طلاق البت، حيث إن بلدي بعيدة، فإن جئت قبل ما تطلع من العدة وإلا فلا تعوقونها- بتأمل ذلك كله ظهر أن طلاق المستفتي يعتبر طلقة واحدة، حيث لم يرد مدلول كلمة‏:‏ بت؛ لجهله معناها، وحيث حضرت لدينا المطلقة نفسها، وذكرت أنها خرجت من العدة قبل مراجعته، وذكر المطلق نفسه أنه لم يسبق أن طلقها قبل هذا الطلاق، فيجوز للمطلق الرجوع على مطلقته بعقد ومهر جديدين برضاها، مع استكمال شروط النكاح وأركانه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

قال لها قومي معي وإلا أنت لست بذمتي ولم تقم معه

الفتوى رقم ‏(‏963‏)‏

س‏:‏ زوجته كانت حبلى، فذهبت عند أهلها وطال عليه مكثها عندهم فطلبها إلى بيته فامتنعت فقال لها‏:‏ قومي معي للمنزل وإلا فأنت لست في ذمتي، فلم تذهب معه، ويذكر أنه استرجع زوجته في صباح تلك الليلة التي قال لها ذلك، ويذكر أنه لم يطلق قبل ذلك، ويسأل عن صحة رجوعه‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي من أنه قال لزوجته‏:‏ قومي معي وإلا فأنت لست في ذمتي، وأنها لم تذهب معه- فقد حنث في يمينه، وترتب عليه وقوع طلقة على زوجته، وحيث يذكر أنه لم يطلقها قبل ذلك، فإذا كان الأمر كذلك فيعتبر طلاقه طلاقا رجعيا، له مراجعة مطلقته ما دامت في العدة، وحيث ذكر أنه راجعها في صباح تلك الليلة فإذا ثبت ذلك فرجوعه صحيح‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

وعد أم الزوجة بطلاق بنتها تخلصًا من الموقف لا بقصد الطلاق

الفتوى رقم ‏(‏1899‏)‏

س‏:‏ حصل بيني وبين زوجتي خصومة كلام وهدت علي أختها وضربتني وفلقتني، ويوم جئت أرحل وإياها لزمتني أمها، وقالت‏:‏ ما ترحل إلا مطلقها، فقلت‏:‏ إن كان صيدك طلاقا فإذا جاء أبوها فالله أعطاه ما أعطاني، فاعتبرت هذا الكلام طلاقا، وأنا أقصد أن أفتك منها حتى يأتي الرجال ويفكون المشكلة، فهل يعتبر هذا طلاقا أو لا‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك لم تقصد الطلاق بقولك‏:‏ ‏(‏إن كان صيدك طلاق بنتك فإذا جاء أبوها فالله أعطاه ما أعطاني‏)‏ وإنما قصدت بذلك التخلص من أم زوجتك وأختها حتى يحضر الرجال وتتفاهموا في حل المشكلة- فلا يعتبر هذا طلاقا‏؟‏ لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري بدء الوحي ‏(‏1‏)‏، صحيح مسلم الإمارة ‏(‏1907‏)‏، سنن الترمذي فضائل الجهاد ‏(‏1647‏)‏، سنن النسائي الطهارة ‏(‏75‏)‏، سنن أبو داود الطلاق ‏(‏2201‏)‏، سنن ابن ماجه الزهد ‏(‏4227‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/43‏)‏‏.‏ إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حلف بالطلاق بعدم ممارسة العادة السرية وعاد لفعلها

الفتوى رقم ‏(‏8731‏)‏

س1‏:‏ خطبت ابنة خالتي وتملكت عليها، وكانت الفترة بين الملكة والزفاف سنة ونصف، أثناء هذه الفترة أصابني مرض نفسي هز كياني، ودمر سعادتي، وهممت بالانتحار- لولا خوف الله- هذا المرض هو‏:‏ أنني أصبحت لا أشعر بمقدرتي الجنسية، وقد ذهبت إلى مستشفيات نفسية للمعالجة، وكنت قلقا جدا، فأصبحت أمارس العادة السرية لأختبر مقدرتي الجنسية، وكنت أتألم لذلك، فقلت‏:‏ علي الطلاق بالثلاث ما أعود إلى هذه العادة، ولكنني عدت وكررت القسم بالطلاق ثانية، ولكني عدت لفعلها مرة ثانية تحت ظروف نفسية رهيبة، كدت أفقد فيها صوابي، فهل يصيب الطلاق‏؟‏

ج1‏:‏ أولا‏:‏ استعمال العادة السرية حرام‏.‏

ثانيا‏:‏ إذا كان قصدك بالحلف المذكور منع نفسك من العادة السرية لا طلاق زوجتك- فعليك كفارة يمين على عدد مرات حلفك مع حنثك، وهي‏:‏ إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع شيئا من ذلك فصم ثلاثة أيام، وإن كان قصدك بهذا الحلف طلاق زوجتك وقع عليها طلقتان في كل مرة طلقة؛ هذا إن كنت دخلت، أما إن كان ذلك وقع منك قبل الدخول بها لم يقع إلا طلقة، ولك العود إليها بعقد ومهر جديدين بالشروط المعتبرة شرعا، وعليك التوبة والاستغفار‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

إذا قال لزوجته اذهبي إلى أهلك

س2‏:‏ إنني بعدما دخلت على زوجتي وأصبح لدينا طفلة، كثر الشجار بيننا، فكنت أقول لها‏:‏ اذهبي إلى أهلك، ولكنني نسيت ماذا كنت أنوي بها، وسمعت قريبا أنه من قال لزوجته‏:‏ اذهبي إلى أهلك وهو يريد ذلك أصبحت زوجته طالقا‏.‏

ج2‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر، ولم تنو طلاقها فلا يعتبر ذلك طلاقا؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما ينقل عنه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

إذا خير زوجته وقصد الطلاق

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏5048‏)‏

س1‏:‏ تزوج رجل بامرأة وأنجب منها ‏(‏5‏)‏ أولاد، ثم أصيبت هذه المرأة بمرض عقلي فتزوج هذا الرجل بامرأة ثانية، وبعد شفاء المرأة المريضة قال لها زوجها‏:‏ اختاري أمرا من الأمرين الآتيين‏:‏

1- أن تبقي مع أولادك‏.‏

2- أن أوصلك إلى أهلك‏.‏

وقد كنت أنوي بهذا التخيير الطلاق، وقد اختارت هذه المرأة البقاء مع أولادها، وأنا الذي أنفق عليها وهي تعيش مع أولادها‏.‏ أرجو الإفادة‏.‏

ج1‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكرت من أنك قصدت تخييرها بين الإقامة عند أولادها أو عند أهلها طلاقها، سواء أقامت عند أولادها أو بين أهلها- فإنه يقع عليها بذلك طلقة واحدة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

قال لزوجته أنا لست مسئولا عنك وأنت مباحة لغيري

الفتوى رقم ‏(‏9692‏)‏

س‏:‏ لقد وفقني الله للزواج السنة الماضية خلال إجازتي السنوية، وبعد انتهاء مدة إجازتي أخذت زوجتي إلى بيت والدي لتعيش معهم، حيث إنني أعمل في المملكة وبعد مغادرتي من الوطن حدث خناق- سوء تفاهم- بين زوجتي ووالدتي حتى وصلت مشاجرة عنيفة، وبعدما سمعت هذا الخبر انفعلت انفعالا شديدا، حتى كتبت رسالة إلى زوجتي وقلت لها‏:‏ إنني لست مسئولا عنها من تاريخ اليوم، ويمكنها أن تأخذ أثاث البيت وبعض الأموال وأنت مباحة لغيري، وبعد 15 يوما تراجعت عن الموضوع، وحاولت أن نتصالح، وقد كتبت لوالدها بأني قد راجعت زوجتي، واتصلت بصديقه يوسف هاتفيا، وأخبرته بالمراجعة، وأخبر هو بعض الجماعة، وهذا كل ما حصل، ولو أن تعبيري وصيغة كلامي ركيك ماذا أعمل‏؟‏ حيث إنني أرغب زوجتي وأخذني الانفعال ولو أنني ما كتبت في الرسالة الطلاق‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فما حصل منك يعتبر طلقة واحدة، ولك مراجعتها ما دامت في العدة بشهادة عدلين، والعدة ثلاث حيضات إن كانت تحيض، وإلا فثلاثة أشهر، وإن كانت حاملا فإلى أن تضع‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

إذا قال إن ذهبت إلى الجيران فلست زوجة لي

الفتوى رقم ‏(‏13406‏)‏

س‏:‏ زوجتي تذهب إلى الجيران المتأهلين بدون علم مني، وإذا رجعت من العمل لم أجدها في المنزل، وذلك تكرر لعدة مرات، ونصحتها بأن لا تذهب إليهم وتكرر ذلك، وغضبت ذات يوم وأخذتها إلى أهلها وتفاهمت مع والدها ووجدوا أنها على غير حق، وقلت لهم‏:‏ إذا ذهبت مرة ثانية إلى هذين البيتين أنها لا تكون زوجتي، ولم أعلم هل هي ذهبت مرة ثانية بعد هذا الكلام أم لا‏؟‏ علما أنني إذا رجعت من العمل أجدها في المنزل، أرجو الإفادة عن هذا الكلام الذي قلته، وهو‏:‏ إذا ذهبت مرة ثانية إلى هذين البيتين أنها لا تكون زوجتي، هل هي تحرم علي أو ماذا أفعل‏؟‏ أفيدوني أثابكم الله وجزاكم خير الجزاء‏.‏

ج‏:‏ إذا كان قصدك من قولك لزوجتك‏:‏ إذا ذهبت لا تكوني زوجة لي الطلاق ثم ذهبت، وقع طلقة واحدة، ولك مراجعتها ما دامت في العدة، إن لم يسبق ذلك طلقتان، وإن كان قصدك من ذلك الكلام منع زوجتك من الذهاب ولم تقصد الطلاق ثم ذهبت- لم تطلق، ويكون حكم ذلك حكم اليمين، وكفارتها‏:‏ إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام‏.‏ أما إذا كنت لم تعلم بأنها ذهبت إلى البيتين أو أحدهما فلا حرج عليك في معاشرتها؛ لأن الأصل بقاء العصمة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

إذا قال إن صرفت دينارا من دراهمك فذلك آخر شيء بينك وبيني

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏18020‏)‏

س3‏:‏ امرأة تعمل خارج بيتها، وقد قال لها زوجها‏:‏ إذا صرفت دينارا من دراهمك فذلك آخر شيء بينك وبيني‏.‏ إذا صرفت هل تعتبر مطلقة من عنده‏؟‏

ج3‏:‏ قول الزوج لزوجته‏:‏ إذا فعلت كذا فذاك آخر شيء بيني وبينك- هذا القول كناية عن الطلاق، فإن كان قصده إيقاع الطلاق وقع طلقة واحدة إذا فعلت المعلق عليه، أما إن كان قصده تخويفها ومنعها ولم يقصد إيقاع الطلاق فإن عليه كفارة يمين إذا فعلت ما نهاها عنه، ولا يقع عليها طلاق في أصح قولي العلماء‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

إذا قال إن فتحت التلفزيون على غير البرامج الدينية فأنت علي حرام ففتحته ناسية

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏1434‏)‏

س2‏:‏ اشتريت جهاز تلفزيون وقلت لزوجتي‏:‏ إذا فتحت التلفزيون في أي برنامج غير ديني فأنت محرمة علي، ثم دخلت فوجدت التلفزيون يعرض تمثيلية، فسألتها عن ذلك، فقالت‏:‏ نسيت إغلاقه بعد البرنامج الديني، فما حكم الشرع في ذلك‏؟‏

ج2‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت من أنها نسيت إغلاقه بعد البرنامج الديني فلا يحنث الزوج، لكن قوله لزوجته ابتداء‏:‏ ‏(‏إن فتحت… فأنت محرمة علي‏)‏ لا يجوز، بل هو اعتداء على حق الله؛ لأن التحريم والتحليل إلى الله وحده، قال تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 87 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ‏}‏ وقال‏:‏ سورة التحريم الآية 1 ‏{‏يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ‏}‏ وعلى الزوجة أن لا تفتح التلفزيون على غير البرامج الدينية، وأن تنتبه لإغلاقه إذا انتهى البرنامج الديني، وعليك كفارة يمين إذا فتحته متعمدة على بعض البرامج التي أردت منعها منها؛ لأن هذا الكلام في حكم اليمين في أصح قولي العلماء، والواجب عليك وعليها عدم فتح التلفزيون على البرامج المحرمة من الأغاني وآلات الطرب والتمثيليات المنكرة، وغر ذلك مما حرمه الله‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

قال إذا لم تخرج إليه فهي بالحرام ألا تدخل له بيتا ولم تخرج

الفتوى رقم ‏(‏2185‏)‏

س‏:‏ أفيدكم أنه في ليلة الجمعة الموافق 6/ 10/ 1398هـ وديت زوجتي لعرس ناس من الجماعة في قصر الأفراح، وقد جئت لزوجتي عند صلاة الفجر أطلب مغادرتها من القصر معي، ثم أرسلت لها عدة مراسيل ويتصلون بها شخصيا وامتنعت من الخروج من القصر إلا بعد خروج النساء جميعا، ثم أرسلت أيضا لها حرمة وقلت للحرمة المرسلة‏:‏ أرجو تبليغها إذا لم تخرج الآن فهي بالحرام أن لا تدخل لي بيتا، ثم اتصلت بها الحرمة، وأفادت الحرمة‏:‏ أنها امتنعت من الخروج لي، وحتى الآن ما دخلت بيتي، بل بقيت في بيت أبيها حتى أتفاهم معه في سبب امتناعها من الخروج معي‏.‏ أرجو إفتائي شرعا‏:‏ هل يحل لي رجوعها أم لا، وهل علي شيء لمقابل هذا الحرام‏؟‏ أرجو إفتائي شرعا وإعطائي مستندا بذلك لإقناع والد الزوجة‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت فعليك كفارة يمين بعد أن تدخل هذه الزوجة بيتك، وهي‏:‏ إطعام عشرة مساكين خمسة أصواع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعمه أهلك، تعطي كل مسكين نصف صاع، أو كسوة عشرة مساكين أو عتق رقبة، فإن لم تجد وجب عليك صيام ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعات؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 87 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ‏}‏ سورة المائدة الآية 88 ‏{‏وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ‏}‏ سورة المائدة الآية 89 ‏{‏لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

قال‏:‏ بالحرام ما عدت ألعب كرة الطائرة

الفتوى رقم ‏(‏2418‏)‏

س‏:‏ إنه يمارس لعبة كرة الطائرة، وزعل ذات يوم فحرم من أهله، أي قال‏:‏ بالحرام ما عدت ألعب هذه اللعبة في داخل المركز، وأخشى أن ألعبها فما الحكم لو لعبتها‏؟‏

ج‏:‏أولا‏:‏ التشاغل في هذه اللعبة ونحوها لا ينبغي، والأولى بالمسلم أن يهتم بما ينفعه في دينه ودنياه‏.‏

ثانيا‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت فإن استمررت على الترك وهو الأولى بك فلا شيء عليك، ولا يؤثر ذلك على صلتك بزوجتك، وإن عدت فعليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين تطعم كل واحد منهم وجبة كاملة من أوسط ما تأكل منه عادة، وإن أعطيت كل واحد منهم نصف صاع من قوت بلده كفى ذلك، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام، والأولى أن تكون متتابعة؛ لقول الله سبحانه‏:‏ سورة التحريم الآية 1 ‏{‏يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ‏}‏ سورة التحريم الآية 2 ‏{‏قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ‏}‏ وقوله سبحانه‏:‏ سورة المائدة الآية 89 ‏{‏لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ‏}‏ وعليك التوبة من ذلك؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن يحلف بالحرام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

قال‏:‏ حرام أن تكون مثلك زوجة للرجال

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏2870‏)‏

س2‏:‏ كنت جالسا أنا وزوجتي وكنت أعاتبها في الكلام نصحا مني بأن تكون زوجة مثالية، تحافظ على بيتها وتقدير زوجها، ولكن تفرطت في كلمة ندمت كثيرا على قولها، حيث إنه ليس لي أية نية بهذه الكلمة إلا التوبيخ، وتمنيت لحظتها أنني لم أذكرها في كلامي، واستغفرت الله في لحظة ذكرها وهذه الكلمة التي قلتها لزوجتي هي‏:‏ ‏(‏حرام أن تكون مثلك زوجة للرجال‏)‏‏.‏ أفيدوني جزاكم الله خيرا عن حكم هذه الكلمة، وهل تؤثر على العلاقة بيني وبين زوجتي؛ لأنه ولله الحمد لم تراودني الشكوك بذلك والعلاقة بيني وبين زوجتي ولله الحمد ممتازة، وكل منا يحترم صاحبه‏.‏ أفيدوني عن الحكم جزاكم الله خيرا‏.‏

ج2‏:‏ قولك‏:‏ ‏(‏حرام مثلك أن تكون زوجة للرجال‏)‏ منكر من القول، وعليك التوبة إلى الله من ذلك، ولا كفارة عليك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

قال‏:‏ الله يحرم علي عيالي إذا شربت الشيشة

الفتوى رقم ‏(‏4085‏)‏

س‏:‏ أفيد سماحتكم أنني قبل ثمانية أشهر تقريبا، كنت أشرب الشيشة وفي إحدى الليالي بعدها طرشت من أثرها، وأقسمت بالله العظيم أنني ما أشربها إلى حد في نفسي، وبعد قليل قلت‏:‏ الله يحرم علي عيالي- أي‏:‏ زوجتي- إذا شربتها حتى حد في نفسي، والحد الذي أعنيه هو تصليح مزرعتي وبيتي، ولكن إلى الآن لم أنته من إصلاح مزرعتي، وفي إحدى الليالي القريبة الماضية وعدت عمال في القهوة وانتظرت حوالي ساعتين كانت الشيشة من حولي، والناس يشربون ولم أتحكم في نفسي، فطلبت واحدة وشربتها بعد صراع مع نفسي؛ لذا فإنني أرجوكم إفتائي في ذلك بأسرع ما يمكن، وهل إذا قدمت على شربها مرة ثانية فيه شيء‏؟‏ حيث إنني قد لا أستطيع تركها‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ لا يجوز لك أن تشرب الشيشة، لخبثها ولما فيها من أضرار صحية واجتماعية واقتصادية، والأدلة وردت في ذلك‏.‏

ثانيا‏:‏ عليك كفارة يمين عن تحريمك أهلك إن شربتها، وعن قسمك بالله ألا تشربها؛ لأن مثل هذا التحريم في حكم اليمين، وكفارتها‏:‏ إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين منهم نصف صاع من قوت البلد من أرز أو غيره، ونوصيك بالحذر من العود إلى شربها، ومن طاعة النفس والشيطان وجلساء السوء، هداك الله لرشدك، وكفاك شر نفسك والشيطان‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

قال‏:‏ علي الطلاق أن تقومي معي ولم تقم

الفتوى رقم ‏(‏5045‏)‏

س‏:‏ نفيدكم أن زوجتي ‏(‏ن‏.‏ س‏)‏ خرجت من بيتي إلى بيت أهلها بدون إذن زوجها، وبعد خروجها جاء الضيوف في البيت، فذهبت إليها لتحضر معي ولتقوم بواجب الضيوف، ولكنها رفضت وأبت أن تأتي معي، فحصل بيني وبينها معارضة قاسية، وكما حصل ذلك بيني وبين أم لها، حيث رفضت أمها أن تذهب معي، وأن ترجع إلى بيتها، فتلفظت بكلمة الطلاق الواحدة، قلت‏:‏ علي الطلاق تقومين معي، ولم تقم معي، ولكن استرجعتها بعد ذلك في الوقت الحاضر، وبعد فترة قصيرة من رجوعها إلى البيت حصل نزاع بيني وبين ولد عمي، فسبني وهجم علي بالضرب، فقلت ذلك‏:‏ حرام علي أن أرد السوء بالسوء، وإنه حرام علي زوجتي‏.‏ وعلى هذا نرجو أن تفتونا‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر، وأنك لم تقصد بقولك لزوجتك‏:‏ ‏(‏علي الطلاق أن تقومي معي‏)‏ ولم تقم‏:‏ إيقاع الطلاق بها بهذا القول إذا لم تستجب لك وإنما أردت حثها على الذهاب معك- فإنه لا يقع به طلاق، ويلزمك كفارة يمين؛ لأن مثله في حكم اليمين في أصح قولي العلماء، وإن كنت أردت به إيقاع الطلاق إذا هي لم تستجب لك وقع به عليها طلقة واحدة، ورجعتك صحيحة ما دامت في العدة إذا لم يسبق هذه الطلقة طلقتان‏.‏

ثانيا‏:‏ عليك بقولك‏:‏ ‏(‏حرام علي زوجتي أن أرد السوء بالسوء‏)‏ كفارة يمين ما دامت لم تنفذ ما قلت، مع التوبة إلى الله من ذلك، لأنه لا يجوز لمسلم أن يحرم ما أحل الله له، وكفارة اليمين‏:‏ إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فعليك صيام ثلاثة أيام، والكفارة من الطعام مقدارها‏:‏ نصف صاع من قوت البلد بصاع النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يعادله، ونصف الصاع يعادل‏:‏ كيلو ونصف بالوزن لكل واحد من العشرة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

ذكر الحرام من زوجته أنه صادق حتى يقتنع صديقه

الفتوى رقم ‏(‏6082‏)‏

س‏:‏ أنا طالب مبتعث للدراسة خارج المملكة ومتزوج ولكن في نقاش حصل مع زميلي، وقد ذكرت حاجة لزميلي ولكن زميلي لم يصدق، وحلفت له بالله، ولكن لم يصدق، ولكن زعلت وذكرت الحرام من زوجتي أني صادق حتى يقتنع، وذكرت كلاما غيره ولست أدري عنه، ولكن بعد ذلك فكرت ووجدت أني لست صادقا على هذه الحاجة، وسألت بعض الناس ولكن لم أحصل على فتوى تريح قلبي، علما أن زوجتي في السعودية وهي حامل‏.‏

ج‏:‏ لا يقع على زوجتك شيء ما دام أنك حلفت وحرمت زوجتك تظن صدق نفسك، فتبين أن الواقع في نفس الأمر خلاف ما كنت تظن، أما إذا كنت تعلم وقت الحلف والتحريم أنك كاذب فعليك كفارة يمين‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حرم زوجته ست مرات على والدته حتى لا تعلف المواشي

الفتوى رقم ‏(‏6269‏)‏

س‏:‏ حصل بيني وبين والدتي كلام من أجل أنه يوجد عندي عشر من الغنم تقريبا، ووالدتي تعلف لها من البلاد وتتعب ولا هو برضاي تعبها، وقد طلبتها ترتاح ومنعت، فحلفت لها بالله أنها لو لم ترتاح من إخراجها والعمل لها لأبيعنها، ولكن منعت لا ترتاح فقلت بما لفظه‏:‏ ‏(‏بالحرام ست مرات أنك لو عدت تخرجينها أو تعلفين لها- أردت بالحرام من المرأة-‏)‏ ففجرتني أمي وأخرجتها، ورحت من عملي قد أخرجتها أما العلف فلم تعلف حتى الآن‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر، وكنت أردت بالحرام المذكور في السؤال‏:‏ طلاق زوجتك إذا أعلفت والدتك الغنم المذكورة أو أخرجتها- فقد وقع به عليك طلقة واحدة، ولك مراجعتها في العدة إذا لم يسبق هذه الطلقة طلقتان، ولم يلحقها طلقتان‏.‏ وإن كنت أردت به منعها من إعلافها أو إخراجها دون إيقاع الطلاق- فلا يقع به طلاق، وعليك كفارة يمين، وهي‏:‏ عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من بر ونحوه أو كسوتهم، فإن لم تستطع فعليك صيام ثلاثة أيام، وهكذا الحكم إن كنت أردت بالكلام المذكور الحرام لا الطلاق، فعليك الكفارة المذكورة، ولا تحرم عليك زوجتك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حرم جلوس زوجته عنده

الفتوى رقم ‏(‏5596‏)‏

س‏:‏ رجل غضب من زوجته واشتد به الغضب، فقال لها بالعامية‏:‏ ‏(‏حرام ما تجلسي عندي‏)‏ ويقصد بهذا‏:‏ أن يفرج عن نفسه من الغضب، وأيضا أن يسكت زوجته التي ارتفع صوتها وأغضبته وعيرته بالفقر، وتكلمت كلاما مثل هذا مما اضطره إلى أن يقول هذا الكلام‏.‏ وعندئذ قامت الزوجة إلى غرفة أخرى من البيت ثم رجعت إلى رشدها، وطلبت العفو والسماح من زوجها فعفى عنها وسامحها، ولكن قلبه غير مطمئن حتى يعرف الحكم الشرعي في هذه المسألة‏.‏ أفيدونا جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر فعلى المذكور كفارة يمين؛ لأنه حرم جلوسها ولم يحرم ذاتها، وهي‏:‏ إطعام عشرة مساكين من قوت البلد أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يستطع شيئا من هذه الأمور الثلاثة صام ثلاثة أيام، وعليه التوبة والاستغفار من تحريمه ما أحل الله‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حرم ما يدخل بيت أخته

الفتوى رقم ‏(‏7424‏)‏

س‏:‏ مشكلتي هي‏:‏ أنه حصل بين زوجتي وأختي خصام، أي‏:‏ بعض الألفاظ التي ليس لها معنى، وعندما اجتمعت بزوجتي وأختي لفهم بعض الكلام منهما ولكن كل واحدة منهم تحلف بأنها لم تقل، زوجتي تقول‏:‏ إن أختي تقول لها‏:‏ إنها تكلم بتلفون، وعندما سألت أختي أنكرت هذا الكلام، ومن كثرة الزعل خرجت مني كلمة لم أكن أقصدها، وهي قولي‏:‏ بالحرام ما عاد أدخل بيتكم، أي‏:‏ بيت أختي وزوجها، وعندما علموا جماعتي بالموضوع زعلوا وقالوا‏:‏ لن ندخل بيتك إلا بعدما تدخل بيت رحيمك، والآن لي ما يقارب ثلاثة أشهر لم أدخل بيت رحيمي، علما بأن أختي دائما عندنا في بيتي تقوم بزيارتنا ونحن لم نذهب إلى عندهم في بيتهم، أفيدونا‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت، فإن كنت قاصدا بالتحريم طلاق زوجتك إذا دخلت بيت أختك وزوجها- طلقت زوجتك طلقة واحدة بدخولك بيتهما، ولك مراجعتها ما دامت في العدة إذا لم تكن آخر ثلاث تطليقات، وإذا كنت قاصدا منع نفسك من دخول بيتهما لا طلاق زوجتك- فعليك بدخول بيتهما كفارة يمين وهي‏:‏ إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فصم ثلاثة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

قال أنا علي الحرام أنني أنا الذي يدفع ثم دفع غيره

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏6635‏)‏

س2‏:‏ في يوم من الأيام كنت مع أحد أقاربي في سفر وفي الطريق أخذنا بعض الأغراض ثم تنافسنا حول الثمن، فقلت‏:‏ ‏(‏أنا علي الحرام أنني أنا الذي يدفع‏)‏، ثم ذهبت إلى أخذ بعض الأغراض من مكان آخر، ثم عدت وإذا به قد سدد ورفض التراجع أبدا عن ذلك‏.‏ آمل من فضيلتكم التكرم بإفتائي في أمري ولكم جزيل الشكر، مع العلم أنني متزوج وهو كذلك‏.‏

ج2‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر فإن كان قصدك بالتحريم منع صاحبك من الدفع- فعليك كفارة يمين، وهي‏:‏ إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، والأولى أن تكون متتابعة، وإن كنت أردت بذلك إيقاع الطلاق بزوجتك إذا دفع هو فيقع به عليها طلقة واحدة، ولك مراجعتها ما دامت في العدة إذا لم يسبق هذه طلقتان، أو لم يلحقها طلقتان‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حرم زوجته وواقعها ناسيا التحريم

الفتوى رقم ‏(‏7552‏)‏

س‏:‏ مشكلتي تتلخص في أنني ذات يوم كنت مع صديق لي، فأخبرني بسر ما، وطلب مني أن لا أخبر أحدا فقطعت على نفسي عهدا أن لا أخبر أحدا، فقلت له‏:‏ ‏(‏علي الحرام لن أخبر أحدا‏)‏ وكنت أقصد بالحرام هنا أن أهلي، أي‏:‏ زوجتي، تحرم علي إن أخبرت أحدا، وبعد ذلك بفترة وجيزة التقيت بشخص آخر وأخبرته بما قال لي صديقي من سر، وذلك بسبب جهلي ونسياني، وبذلك أفشيت السر الذي تعهدت أن لا أبوح به، والذي زاد الأمر سوءا أنني أتيت أهلي وما ذكرت ذلك العهد الذي نقضته إلا بعد ما قضيت حاجتي من زوجتي‏.‏ فأرجو أن تجدوا لي حلا أثابكم الله وحفظكم ذخرا للإسلام والمسلمين‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر من أنك أخبرت بالسر نسيانا ووقعت على زوجتك نسيانا للتحريم والعهد- فلا شيء عليك؛ لقول الله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 286 ‏{‏رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا‏}‏ الآية، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه قال‏:‏ قد فعلت والمعنى‏:‏ أنه أجاب الدعاء المذكور، ويبقى عليك كتمان السر مدى الحياة، ومتى أخبرت بذلك عامدا ذاكرا عهدك وجب عليك كفارة يمين إذا وطئت زوجتك؛ لأن تحريمك هذا في حكم اليمين‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

من قال لزوجته أنت حرام علي

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏6759‏)‏

س5‏:‏ ما حكم من قال لزوجته‏:‏ أنت حرام علي‏؟‏

ج5‏:‏ إذا أراد بتحريم زوجته على نفسه طلاقها اعتبر هذا طلقة واحدة، وله أن يراجع المدخول بها ما دامت في العدة ما لم يكن التحريم آخر ثلاث تطليقات، وإلا فلا تحل له إلا بعد زوج بنكاح شرعي، وأما غير المدخول بها فلا تحل رجعتها إلا بعقد ومهر جديدين برضاها‏.‏

وإن لم يقصد بالتحريم طلاقها فلا يعتبر طلاقا، وعليه كفارة ظهار، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

قال‏:‏ تحرم علي زوجتي لا أكلم فلانا والآن ندم

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏6903‏)‏

س6‏:‏ قال رجل‏:‏ تحرم علي زوجتي لا أكلم فلانا‏.‏ والآن ندم فماذا يفعل‏؟‏

ج6‏:‏ إذا كان قاصدا بتحريمها عليه الطلاق إن كلم فلانا اعتبرت طلقة إذا كلمه، وله أن يراجعها ما دامت في العدة بشهادة عدلين إذا لم يكن ذلك ثالث ثلاث طلقات، وإن كان قاصدا منع نفسه من الكلام معه فقط لزمه كفارة يمين إذا كلمه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حرم جماع زوجته من الدبر وعاد لفعلته

الفتوى رقم ‏(‏7413‏)‏

س‏:‏ لقد تزوجت منذ ثلاث سنوات خلالها ارتكبت خطأ جسيما وكبيرة من الكبائر عندما أتيت زوجتي من دبرها، ولكن الله من علي بالندم على ما حصل، وفي محاولة مني على عدم تكرار ذلك قلت‏:‏ إن عدت إليها من دبرها مرة أخرى فهي تحرم علي، ولم أبلغها بما حلفت عليه، وبعد عامين تقريبا أو أكثر من الالتزام التام، حدث أن كانت تمر بفترة الدورة الشهرية، وكنت في حالة هيجان شديد، حينها ضعفت أمام نفسي ولم تكن لدي القوة للتصدي لشهوتي تلك، علما بأنني مدرك بأنني حلفت على أن لا أعود، فاستأذنتها في ذلك فوافقت بغية منها إرضائي فقط، وأتيتها مرة أخرى من دبرها، وعليه فإني أرجو إفتائي في أمري هذا، حيث إنني أحبها ولي طفلة منها وأعيش منذ فعلتي المشؤومة تلك في قلق وخوف رهيبين ولم أخبرها بشيء‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ وطؤك زوجتك في دبرها من كبائر الذنوب، فعليك التوبة والاستغفار مما وقع منك والندم على ما مضى، والعزم على ألا تعود، ولا يعتبر ذلك طلاقا‏.‏

ثانيا‏:‏ قولك‏:‏ إن عدت إلى وطئها في دبرها فهي تحرم علي، إن كنت قصدت به طلاق زوجتك طلقت زوجتك طلقة واحدة بوطئك إياها في دبرها المرة الثانية، ولك مراجعتها ما دامت في العدة، إلا إذا كان قبلها طلقتان، وإن كنت قصدت بتحريمها منع نفسك من وطئها في دبرها لا طلاقها وجب عليك بعودتك إلى وطئها في دبرها المرة الثانية كفارة يمين، وهي‏:‏ إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فصم ثلاثة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حرم جماع زوجته

الفتوى رقم ‏(‏8557‏)‏

س‏:‏ أفيدكم‏:‏ أني متزوج زوجة، ولدي منها ستة أولاد ‏(‏6 أولاد‏)‏ ولم يسبق لها أن عقتني طوال هذه السنوات السابقة، وأنا قائم بواجبها إلا أنها في الآونة الأخيرة خرجت عن طوعي في كثير من الأمور، منها‏:‏ أنها منعتني فراشي، فحاولت عدة مرات ولكنها أصرت على عدم إعطائي فراشي، وقالت- أي‏:‏ زوجتي المذكورة- لن نجتمع أنا وأنت على فراش واحد إلا بعد تلبية طلبي، وأنا غير قادر على تلبية طلبها‏.‏ سماحة الرئيس، لقد نفد صبري، وأردت تهديدها فقلت‏:‏ أما الطلاق فلن أطلقك أبدا، ولكن الحاجة الثانية تحرم علي، وأعني بها‏:‏ الجماع، أي‏:‏ يحرم علي جماعك، بعد هذه الكلمة ندمت أنا وندمت هي‏.‏ سماحة الرئيس‏:‏ ما هو الحكم في هذه الكلمة وما هو الحل‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر، فجامع زوجتك وكفر عن يمينك بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حرم زوجته إن ذهبت لجارتهم ولكن حصل ظروف تستدعي ذهابها وأذن لها

الفتوى رقم ‏(‏12382‏)‏

س‏:‏ في لحظة غضب قلت لزوجتي‏:‏ إذا ذهبت إلى جارتك تكوني محرمة علي، واستمر هذا الوضع لفترة طويلة ولم تذهب إليها، ولظروف صعبة لجارتها من المرض أو ما شابه ذلك تستدعي زيارة جارتها فسمحت لزوجتي بالذهاب إليها على أن أقوم بعد ذلك بكفارة هذا اليمين، وحسب معرفتي لا يعتبر هذا يمينا، فعلى العموم أرجو من فضيلتكم أن تفيدوني عن كفارة هذا جزاكم الله خيرا، وجعلكم الله ذخرا للإسلام والمسلمين، وسدد الله خطاكم‏.‏

ج‏:‏ إذا كان قصدك من التحريم المذكور في السؤال طلاق زوجتك وقع طلقة بذهابها إلى جارتها، ولك مراجعتها في العدة إذا لم تكن هذه الطلقة الثالثة، وإن كان قصدك من التحريم منعها من الذهاب إلى جارتها وليس قصدك الطلاق ثم ذهبت فإن تحريمك يكون حكمه حكم اليمين، فتكفر كفارة يمين، وهي‏:‏ إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام، ولا يقع على زوجتك طلاق في هذه الحالة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

حرم زوجته حتى لا يشرب الدخان

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏14229‏)‏

س1‏:‏ قال‏:‏ أخ متزوج منذ خمسة أعوام ‏(‏5 سنوات‏)‏ وكان يشرب الدخان بكثرة، وكان يريد الإقلاع عن التدخين، فقال لنفسه بلفظ‏:‏ والله لتكون زوجتي علي حرام إذا لم أقلع عن شرب الدخان، ولكنه لم يستطع الإقلاع عن التدخين، ويسأل‏:‏ ما حكم معاشرته لزوجته بعد ذلك القول السابق، وإن كرر ذلك عدة مرات وهل النية تتدخل في هذا الحكم، ويسأل أيضا‏:‏ هل اللفظ الذي قاله، وهو‏:‏ والله لتكون زوجتي علي حرام، هل هو طلاق أبدي أم ظهار‏؟‏ نرجو التوضيح جزاكم الله خيرا‏.‏

ج1‏:‏ إذا كان قصدك من تحريم زوجتك منع نفسك من التدخين ولم تقصد الطلاق- فإنه لا يقع طلاق بهذا الحلف، وإنما يلزمك كفارة يمين، وإن كان قصدك من التحريم وقوع الطلاق إن عدت إلى شرب الدخان فإنه يقع على زوجتك طلقة واحدة، ولك مراجعتها ما دامت في العدة إذا لم تكن هذه التطليقة الثالثة‏.‏ كما يلزمك كفارة يمين عن الحنث في يمينك، والكفارة هي‏:‏ إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

إذا أراد أن يعمل شيئا قال في نفسه حرام ما أعمله ثم يعمله

الفتوى رقم ‏(‏14818‏)‏

س1، 2‏:‏ مضمونها‏:‏ إذا أردت أن أعمل شيئا أقول بيني وبين نفسي‏:‏ حرام ما أسوي هذا الشيء، وبعدها أفعل، هل يقع التحريم‏.‏

ج1، 2‏:‏ إذا كان هذا القول منك في التحريم بدون نطق فلا يقع به تحريم، ولا يلزمك شيء وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

التحريم بالكتابة على الورق دون التلفظ

س3‏:‏ هل يقع التحريم في حالة الكتابة على الورق بدون التلفظ‏؟‏

ج3‏:‏ الكتابة لها حكم التلفظ بالكلام والنطق به، فإذا كتبت تحريم شيء إن كان قصدك من الحلف بالتحريم وقوع الطلاق إن حنثت في حلفك، وقع طلقة على زوجتك ولك مراجعتها ما دامت في العدة إذا لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة‏.‏ وإن كان قصدك من الحلف بالتحريم حضا على فعل شيء أو المنع منه، ولم تقصد وقوع الطلاق ثم حنثت لم يقع طلاق، وإنما يلزمك كفارة يمين وهي‏:‏ إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

قال لأخواته‏:‏ بالحرام ما عاد تدرسن

الفتوى رقم ‏(‏12012‏)‏

س‏:‏ لدي أخوات يدرسن وفي سنة من السنوات حرمت عليهن أنهن ما يدرسن إلا أنه في السنة التي بعدها درسن، علما أني تلفظت عليهن بالحرام بقولي‏:‏ ‏(‏بالحرام ما عاد تدرسن‏)‏‏.‏ لذا أرجو التكرم بإجابتي على سؤالي هذا، وهل علي إثم‏؟‏ وإفادتي‏.‏

ج‏:‏ إذا كان قصدك من قولك‏:‏ ‏(‏بالحرام ما عاد تدرسن‏)‏ طلاق زوجتك- وقع طلقة واحدة، ولك مراجعتها في العدة أو بعد العدة بعقد جديد إذا لم يسبق ذلك طلقتان، وإن كان قصدك من ذلك القول منع أخواتك من الدراسة فحكمه حكم اليمين، وعليك الكفارة، وهي‏:‏ عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من بر أو أرز أو تمر ونحوها من قوت البلد، أو كسوتهم، فإن لم تجد شيئا من ذلك فصم ثلاثة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

قال لأخ له‏:‏ علي الحرام ما تدخل مجلسنا هذا أو منزلنا

الفتوى رقم ‏(‏13094‏)‏

س‏:‏ حصل بيني وبين الأخ ‏(‏ع‏.‏ م‏.‏ ح‏)‏ سوء تفاهم ونقاش كلام، نقل عن الأخ ‏(‏ع‏)‏ المذكور، مما حز في نفسي وغضبت عليه، وقلت له‏:‏ ‏(‏علي الحرام ما تدخل مجلسنا هذا أو منزلنا‏)‏ علما أنني أقصد من تحريمي الطلاق مرة بلفظ واحد فقط، وذهب عني الأخ المذكور فترة من الوقت وهو من الجماعة ومن الإخوان الطيبين، وبعد فترة وجيزة دخل بيننا أناس من أهل الخير، وفي إحدى المناسبات عند أحد الجماعة أصلحوا بيننا، وتم مسامحة الأخ ‏(‏ع‏)‏ المذكور، علما أن والدي ‏(‏ع‏)‏ يحب عائض المذكور، ومغضب عن هذا التصرف الناتج مني‏.‏ فما هو الحل لمثل ذلك التلفظ الذي نتج مني، وفي ساعة الغضب والكراهية لهذا الشخص‏؟‏

أطلب من الله ثم من سماحتكم إعطائي نص الفتوى الشرعية‏؟‏ خوفا من وقوعي في المأثم‏.‏ هذا والله يحفظكم ويجعلكم عونا للإسلام والمسلمين‏.‏

ج‏:‏ إذا كان قصدك من قولك‏:‏ ‏(‏علي الحرام‏)‏ الطلاق إذا دخل ‏(‏ع‏)‏ المذكور ثم دخل- وقع طلقة واحدة على زوجتك، ولك مراجعتها ما دامت في العدة إذا لم يسبق هذا طلقتان قبله‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

قال له أبوه إن دخلت هذا المسجد فأمك علي حرام

الفتوى رقم ‏(‏14438‏)‏

س‏:‏ أعيش في إحدى قرى مصر وكنت في جدال مع أبي حول زيارة مقابر الأولياء والتمسح بقبورهم، ولعلمه بأنني أذهب إلى مسجد خاص بقريتنا فيه أغلب أهل التوحيد بهذه القرية، فلما نهيته عن ذلك حلف علي يمينا حتى لا أدخل هذا المسجد، وإليكم نصه‏:‏ ‏(‏إن دخلت هذا المسجد فأمك علي حرام‏)‏ وأنا أحرص على إخوتي، لا أحب أن أهدم هذه الأسرة بحدوث المعلق عليه، وهو دخولي المسجد، ولكنني أريد أن أصلي صلاة خلف أئمة موحدين؛ لحرصي على الجنة من باب أولى، ولأنني علمت بفتواكم بالنهي عن الصلاة خلفهم- أهل القبور- فهل إذا دخلت هذا المسجد طلقت أمي‏؟‏ وهل إذا كان ظهارا فإن قلت لأبي‏:‏ كفر حتى أدخل المسجد، كان ذلك استعجالا لمقدور الله أعلم به، وهو هدم البيت، فهل إن كان ظهارا أكفر عن أبي من ماله دون أن يعلم، أم ماذا أفعل‏؟‏ أفتونا وابسطوا في القول وأعطوا كل نقطة حقها، ثم بعد ذلك عجلوا إلينا برسالتكم‏.‏ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏

ج‏:‏ إذا كان قصد أبيك من الحلف بالتحريم‏:‏ الطلاق إن دخلت المسجد المذكور ثم دخلته- وقع على أمك طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، ولم تكن هذه هي الطلقة الثالثة، وإن كان قصد أبيك من الحلف منعك من الدخول إلى المسجد المذكور ولم يقصد الطلاق ثم دخلت- المسجد لم يقع طلاق، وإنما يلزم أباك كفارة يمين، وهي‏:‏ عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

لقد حرم من رأس أهله أنها ما تذهب معه إلى مقر عمله والآن نادم

الفتوى رقم ‏(‏15737‏)‏

س‏:‏ لقد حرمت من رأس أهلي‏:‏ أنه ما تذهب معي إلى مقر عملي بالسليل، والآن أنا نادم على ذلك، فماذا أفعل‏؟‏ وفقكم الله‏.‏

ج‏:‏ إذا كان قصدك من تحريم رأس أهلك وقوع الطلاق إن حنثت في يمينك- وقع طلقة واحدة إن حنثت في اليمين، ولك مراجعتها ما دامت في العدة إن لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة، وإن كان قصدك من التحريم منع نفسك من الذهاب بزوجتك إلى السليل ولم تقصد وقوع الطلاق- فعليك كفارة يمين عن ذلك إذا ذهبت معك، ولا يقع طلاق، والكفارة هي‏:‏ إطعام عشرة مساكين

أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد